فصل: فصل فِي الصِّيغَةِ، وَشَرْطُهَا لَفْظٌ أَوْ كِتَابَةٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِعَيْنٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ أَرَادَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ لِاسْتِحَالَةِ أَنَّ خُصُوصَ مَا يَخُصُّهُ بِالْإِرْثِ لِلْغَيْرِ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِي فِي دَارِي الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَإِنْ أَطْلَقَ) الْإِقْرَارَ لَهُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى شَيْءٍ (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ نَدَرَ كَوَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ حَمْلًا لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ هَذَا إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَإِلَّا اسْتَفْسَرَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْتُهُ بِأَنَّهُ ثَمَّ ذَكَرَ السَّبَبَ الْمُلْزِمَ بِخِلَافِهِ هُنَا أَمَّا إذَا أَسْنَدَهُ لِمُمْكِنٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي فَيَصِحُّ جَزْمًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِطِفْلٍ وَأَطْلَقَ، وَهُوَ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ كَهُوَ لِحَمْلٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ وَيُعْمَلَ بِتَفْسِيرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ وَبَيَّنَ مَا قَدَّمْته) كَأَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْنَدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ: بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ) كَرِبَاطٍ وَقَنْطَرَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى أَمَّا إذَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَفْسَرَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ انْفَصَلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا، فَلَا شَيْءَ لَهُ لِلشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ فَيُسْأَلُ الْقَاضِي الْمُقِرَّ حَبْسُهُ عَنْ جِهَةِ إقْرَارِهِ مِنْ إرْثٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ لِيَصِلَ الْحَقُّ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ بَطَلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَلْقَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا جُعِلَ الْمَالُ لِلْحَيِّ إذْ الْمَيِّتُ كَالْمَعْدُومِ، وَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَفِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ. انْتَهَى.
وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ أَيْ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقِّهِ، وَهُوَ وَرَثَةُ أَبِي الْحَمْلِ إنْ قَالَ أَسْتَحِقّهُ بِإِرْثٍ وَوَرَثَةُ الْمُوصِي إنْ قَالَ بِوَصِيَّةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ الَّتِي مَرَّتْ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ. إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَطَلَ الْإِقْرَارُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ وَيَعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ. اهـ. سم وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَجَبَ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم كَأَنَّهُ قَوْلُهُ: السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ. إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِقْرَارِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْنَدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَا لَوْ أَقَرَّ لِطِفْلٍ وَأَطْلَقَ) أَيْ فَيَصِحُّ جَزْمًا رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ مَسْجِدٍ) كَرِبَاطٍ وَقَنْطَرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَهُوَ لِحَمْلٍ) أَيْ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ الْمُتَقَدِّمُ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ كَذَّبَ الْمُقَرُّ لَهُ) بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَوَارِثَهُ (الْمُقِرَّ) فِي أَصْلِ الْإِقْرَارِ بَطَلَ لَكِنْ فِي حَقِّهِ فَقَطْ و(تَرَكَ الْمَالَ فِي يَدِهِ) فِي صُورَةِ الْعَيْنِ وَلَمْ يُطَالِبْ بِالدَّيْنِ فِي صُورَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ الطَّارِئُ عَارَضَهُ إنْكَارُ الْمُقَرِّ لَهُ فَسَقَطَ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ يَدَهُ تَبْقَى عَلَيْهِ يَدَ مِلْكٍ لَا مُجَرَّدَ اسْتِحْفَاظٍ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ حُرْمَةَ وَطْئِهِ لِإِقْرَارِهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَلْ يَنْبَغِي تَحْرِيمُ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ حَتَّى يَرْجِعَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّعَارُضَ الْمَذْكُورَ أَوْجَبَ لَهُ الْعَمَلَ بِدَوَامِ الْمِلْكِ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَأَمَّا بَاطِنًا فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى صِدْقِهِ وَعَدَمِهِ، وَلَوْ ظَنًّا وَحِينَئِذٍ، فَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ بِإِطْلَاقِهِ (فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ فِي حَالِ تَكْذِيبِهِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ (وَقَالَ غَلِطْت) أَوْ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ (قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ إقْرَارَهُ بَطَلَ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ، فَلَا يُقْبَلُ، أَمَّا رُجُوعُ الْمُقَرِّ لَهُ، أَوْ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِهِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُصَدِّقَهُ ثَانِيًا لِأَنَّ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ وَنَفْيَ الْمُقِرِّ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ فَكَانَ أَضْعَفَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَوَارِثُهُ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمُورِثُ مَدْيُونًا.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي حَقِّهِ فَقَطْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْمَرْهُونِ فَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَالِكِ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَذَّبَهُ فِي الْأَصْلِ، فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقَالَ: بَلْ مِنْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَالْأَصَحُّ لُزُومُهُ. اهـ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ غَرِيمِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ، وَأَقَامَ الْغَرِيمُ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ إقَامَتِهِ بَيِّنَةً بِعَدَمِهِ أَيْ: الِاسْتِيفَاءِ سُمِعَتْ وَطَالَبَهُ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْغَرِيمِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَقَدْ قَامَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ كَذَّبَهُ، فَبَطَلَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَيَبْقَى الْحَقُّ عَلَى مَنْ لَزِمَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ) وَالْفَاعِلُ الْمُقَرُّ لَهُ الْمَحْذُوفُ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ إقْرَارَهُ بَطَلَ) فَإِنْ قُلْت: فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا مَعَ ذَاكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بِالتَّكْذِيبِ بَطَلَ الْإِقْرَارُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُصَدِّقَهُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْدَ تَكْذِيبِهِ لَمْ يُنْزَعْ مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ يَدِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُطَابَقَةِ إلَخْ. اهـ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ كَقَوْلِهِ: هَذَا لَيْسَ لِي بَلْ لِزَيْدٍ قُبِلَ مَا ذُكِرَ مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَوَارِثُهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَرِّثُ مَدْيُونًا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّ تَكْذِيبَ وَارِثِ الْمُقَرِّ لَهُ كَتَكْذِيبِهِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِمَيِّتٍ، أَوْ لِمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَكَذَّبَهُ الْوَارِثُ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
قَالُوا، وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ: فِي أَصْلِ الْإِقْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَذَّبَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقَالَ لَا، بَلْ مِنْ ثَمَنِ أُمِّهِ فَالْأَصَحُّ لُزُومُهُ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَكِنْ فِي حَقِّهِ فَقَطْ) أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْمَرْهُونِ فَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَالِكِ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ رَجَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ)، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ ظَانًّا أَنَّ الْمَالَ لِلْمُقَرِّ لَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَإِلَّا، فَلَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ مِنْ تَحْرِيمِ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الرُّجُوعِ وَإِبَاحَتِهِ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ مُضَافٌ. إلَخْ) وَالْفَاعِلُ الْمُقَرُّ الْمَحْذُوفُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ إقْرَارَهُ بَطَلَ) قَدْ يُقَالُ، فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا مَعَ ذَاكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بِالتَّكْذِيبِ بَطَلَ الْإِقْرَارُ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا رُجُوعُ الْمُقَرِّ لَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ إقَامَةٌ. إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ بَيَّنَ لِتَكْذِيبِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يُصَدِّقَهُ) أَيْ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ (ثَانِيًا؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْدَ تَكْذِيبِهِ لَمْ يَنْزِعْ مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ يَدِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُطَابَقَةِ. إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ. إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقَرَّ لَوْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ كَقَوْلِهِ: هَذَا لَيْسَ لِي، بَلْ لِزَيْدٍ قَبْلَ مَا ذُكِرَ مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ نَفْيَهُ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَنَفْيُ الْمُقَرِّ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ يَعْنِي الَّذِي تَضَمَّنَهُ إقْرَارُهُ لِلْغَيْرِ إذْ يَلْزَمُ مِنْ إقْرَارِهِ بِهِ لِلْغَيْرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ أَضْعَفَ) أَيْ فَلِهَذَا قَبِلْنَا رُجُوعَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

.فُرُوعٌ:

لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ امْرَأَةٌ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ سَقَطَ حَقُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدُ وَادَّعَى نِكَاحَهَا لَمْ تَسْمَعْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ نِكَاحًا مُجَدَّدًا وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ لَهَا فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِآخَرَ بِقِصَاصٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَكَذَّبَهُ سَقَطَ وَكَذَا حَدُّ سَرِقَةٍ، وَفِي الْمَالِ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِعَبْدٍ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِعِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِرِقِّهِ، فَلَا يَرْفَعُ إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِ اللَّقِيطِ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِالدَّارِ فَإِذَا أَقَرَّ وَنَفَاهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِأَحَدِ عَبْدَيْنِ وَعَيَّنَهُ فَرَدَّهُ وَعَيَّنَ الْآخَرَ لَمْ يُقْبَلْ فِيمَا عَيَّنَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَصَارَ مُكَذِّبًا فِيمَا عَيَّنَهُ لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

.فصل فِي الصِّيغَةِ، وَشَرْطُهَا لَفْظٌ أَوْ كِتَابَةٌ:

وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ تُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ بِحَقٍّ فَحِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ) عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَظُنُّ، أَوْ أَحْسَبُ لَغْوٌ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَشْهَدُ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدَ لَكِنْ لِمُنَاقَضَةِ مَا قَبْلَهَا لَهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَك عَلَيَّ إلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي تِلْكَ أَظْهَرُ وَقَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ أَلَمْ أَتَزَوَّجْكِ أَمْسِ أَوْ أَلَيْسَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ أَمْسِ فَقَالَتْ: بَلَى ثُمَّ جَحَدَتْ لَمْ يَكُنْ مَا قَالَهُ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ هُوَ اسْتِفْهَامٌ وَقَوْلُهُ: لِزَيْدٍ (كَذَا صِيغَةُ إقْرَارٍ) لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمِلْكِ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا كَلِزَيْدٍ هَذَا الثَّوْبُ، أَوْ خُذْ بِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ لِزَيْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَلَهُ ثَوْبٌ، أَوْ أَلْفٌ اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَأْتِي كَعِنْدِي، أَوْ عَلَيَّ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خَبَرٍ لَا يَقْتَضِي لُزُومَ شَيْءٍ لِلْمُخْبِرِ وَلِهَذَا التَّفْصِيلِ ذَكَرَ كَوْنَهُ صِيغَةً وَلَمْ يَذْكُرْ اللُّزُومَ بِهِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ بِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالثَّانِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِمَّا يَأْتِي فِي نَحْوِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ (وَقَوْلُهُ: عَلَيَّ وَفِي) هِيَ بِمَعْنًى، أَوْ كَالَّتِي بَعْدَهَا (ذِمَّتِي كُلٌّ) عَلَى انْفِرَادِهَا (لِلدَّيْنِ) الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عُرْفًا فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ قَبْلَ فِي عَلَيَّ فَقَطْ لِإِمْكَانِهِ أَيْ عَلَى حِفْظِهَا (وَمَعِي) وَلَدَيَّ (وَعِنْدِي) كُلٌّ عَلَى انْفِرَادِهَا (لِلْعَيْنِ) لِذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَدْنَى الْمَرَاتِبِ وَهُوَ الْوَدِيعَةُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَقِبَلِي بِكَسْرِ أَوَّلِهِ صَالِحٌ لَهُمَا كَمَا رَجَّحَاهُ وَاعْتَرَضَا بِنَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ كَعَلَيَّ أَيْ فَيَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلدَّيْنِ.